الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وثيقة - حكم الوثائق - الضمان
النِّسْيَانُ، وَيَدْخُلُهُ الْجَحْدُ، فَصَارَتِ الْكِتَابَةُ كَالسَّبَبِ لِحِفْظِ الْمَال مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لأَِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ حَقَّهُ قَدْ قُيِّدَ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ عَلَيْهَا تَحَرَّزَ عَنْ طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَمِنْ تَقْدِيمِ الْمُطَالَبَةِ عَلَى حُلُول الأَْجَل، وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا عَرَفَ ذَلِكَ تَحَرَّزَ مِنَ الْجُحُودِ، وَأَخَذَ قَبْل حُلُول الأَْجَل فِي تَحْصِيل الْمَال لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ وَقْتَ حُلُول الأَْجَل، فَلَمَّا حَصَل فِي الْكِتَابَةِ وَالإِْشْهَادِ هَذِهِ الْفَوَائِدُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (١) .
ج - الرَّهْنُ:
٩ - الرَّهْنُ هُوَ الْمَال الَّذِي يُجْعَل وَثِيقَةً بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ (٢) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف ٤، تَوْثِيق ف ١٤)
د - الضَّمَانُ:
١٠ - الضَّمَانُ: هُوَ مِنْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ، وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الاِلْتِزَامِ بِالْحَقِّ فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِمَا جَمِيعًا.
وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا عِنْدَ
_________
(١) حَاشِيَة الشَّيْخِ زَادَهُ ١ / ٥٩١.
(٢) الْمُغْنِي ٤ / ٣٦١، والجامع لأَِحْكَامِ الْقُرْآنِ ٣ / ٣٨٨.