الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وثني - الأحكام المتعلقة بالوثني - إعطاء الأمان للمشرك
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَاد ف ٢٦، اسْتِعَانَة ف ٥)
إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ:
٣٢ - يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُشْرِكِ، لِيَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ (١)﴾ .
قَال مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ: الآْيَةُ مِنْ مُحْكَمِ الْكِتَابِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٢) أَيْ يَجِبُ الْعَمَل بِهَا، وَلاَ تَحْتَمِل النَّسْخَ.
كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِرُسُل الْوَثَنِيِّينَ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤَمِّنُ رُسُل الْمُشْرِكِينَ وَقَال لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ: لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُل لاَ تُقْتَل لَقَتَلْتُكُمَا (٣) .
_________
(١) سُورَة التَّوْبَة / ٦.
(٢) تَفْسِير الْكَشَّافِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ ٢ / ٢٩ ط الْحَلَبِيّ، الْقَاهِرَة، وتفسير ابْن كَثِير ٤ / ١١٩، وتفسير الْقُرْطُبِيّ ٨ / ٧٧، والتلويح عَلَى التَّوْضِيحِ ١ / ١٢٥.
(٣) حَدِيث: " لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُل لاَ تَقْتُل لِقَتَلَتِكُمَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣ / ١٩١ - ١٩٢ ط حِمْص)، والحاكم (٢ / ١٤٢ دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ نُعَيْم بْن مَسْعُود، وَصَحَّحَهُ.