الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وثني - الأحكام المتعلقة بالوثني - الاستعانة بالوثني في الجهاد
وَإِذَا اشْتَرَكَ الْوَثَنِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ، أَوْ مَعَ مَنْ يَحِل صَيْدُهُ وَذَبِيحَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ، وَلاَ يُؤْكَل، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل (١)، (ر: صَيْد ف ١٤، ٤٦) .
وَلاَ تَحِل ذَبِيحَةُ الْوَثَنِيِّ أَيْضًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا وَلاَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ وَطَعَامُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٢)﴾ .
وَلَوْ شَارَكَ وَثَنِيٌّ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فِي الذَّبْحِ حَرُمَ الْمَذْبُوحُ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي (ذَبَائِح ف ٢٣ - ٣٠، صَيْد ف ٤٦)
الاِسْتِعَانَةُ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ:
٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (٤) .
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٨٩، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ١٠٣، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ ٤ / ٢٤٠، نهاية الْمُحْتَاج ٨ / ١٠٦، الكافي ١ / ٦٤٨ طَبْع الْمَكْتَبِ الإِْسْلاَمِيِّ، بِدِمَشْقَ، والمغني ٨ / ٥٦٧ - ٥٧٠، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص ١١٨.
(٢) سُورَة الْمَائِدَة / ٥.
(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٨٩، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ ٤ / ٢٤٠، المهذب ٢ / ٨٨٣، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص ١١٨.
(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٧ / ٢٣٥، حاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ١٧٨، المهذب ٥ / ٢٣٩، روضة الطَّالِبِينَ ١٠ / ٢٣٩، المغني ٨ / ٤١٤ - ٤١٥.