الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وثني - الأحكام المتعلقة بالوثني - صيد الوثني وذبيحته

وَلاَ تُغَلَّظُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْظِيمَ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ (١) .

(ر: لَعَان ف ٣٢ وَمَا بَعْدَهَا، تَغْلِيظ ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

صَيْدُ الْوَثَنِيِّ وَذَبِيحَتُهُ:

٣٠ - يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، أَوْ كِتَابِيًّا مِمَّنْ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٢)﴾ فَلاَ يَحِل صَيْدُ الْوَثَنِيِّ إِلاَّ إِذَا صَادَ السَّمَكَ أَوِ الْجَرَادَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ (٣)، وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُهُ (٤) .

_________

(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٦ / ٢٢٧ - ٢٢٨، تبيين الْحَقَائِق للزيلعي ٤ / ٣٠٤، المبسوط لِلسَّرْخَسِيَ ١٦ / ١١٩.

(٢) سُورَة الْمَائِدَة / ٥.

(٣) حَدِيث: " أُحِلْت لَنَا مَيِّتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَّة (٢ / ١٠٧٣ ط الْحَلَبِيّ)، وضعف إِسْنَاده الْبُوصَيْرِيّ فِي الزَّوَائِدِ (٢ / ١٦٨ دَار الْجِنَان)، وابن حَجَر فِي بُلُوغ الْمَرَام (٣٩ دَار ابْن كَثِير) . وقال أَبُو زُرْعَةَ: الْمَوْقُوفُ أَصَحّ. (عِلَل الْحَدِيثِ ٢ / ١٧ دَار الْمَعْرِفَة)

(٤) حَدِيث: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلّ مِيتَته " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٦٤ ط حِمْصَ)، والترمذي (١ / ١١١ ط الْحَلَبِيّ) وَصَحَّحَهُ.