الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - وثني - الأحكام المتعلقة بالوثني - ما يلزم الوثني من أحكام في دار الإسلام
مَا يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ إِذَا أَسْلَمَ:
أ - الْغُسْل:
٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِهِ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَسْل ف ٢١)
ب - حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى:
٢٤ - لاَ يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ إِذَا أَسْلَمَ شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا تَقَدَّمَ فِي كُفْرِهِ، وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْهَا وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِسْلاَم ف ١٣، كُفْر ف ٧)
مَا يَلْزَمُ الْوَثَنِيَّ مِنْ أَحْكَامٍ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ:
٢٥ - تُطَبَّقُ عَلَى الْوَثَنِيِّ جَمِيعُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تُطَبَّقُ عَلَى الْكُفَّارِ عَامَّةً، وَأَهْل الذِّمَّةِ خَاصَّةً، وَمِنْ ذَلِكَ قَضَاءُ الْقَاضِي الْمُسْلِمِ بَيْنَ الْكُفَّارِ فِي الأَْنْكِحَةِ، وَالْبُيُوعِ، وَسَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ، وَالْغُصُوبِ، وَالإِْتْلاَفِ، وَالْحُدُودِ (١) .
_________
(١) الْمُهَذَّب ٥ / ٣٣٤ - ٣٣٥.