الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
دِينَ الإِْسْلاَمِ، إِلاَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ
(ر: مُصْطَلَحُ إِسْلاَم ف ١٧ - ١٨) .
كَمَا يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا قَال: أَنَا مُسْلِمٌ، أَوْ أَسْلَمْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) لِحَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَْسْوَدِ ﵁ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ قَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُول اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقْتُلْهُ (٢) .
أَمَّا إِذَا رُؤِيَ الْوَثَنِيُّ يُؤَدِّي عِبَادَةً مِنَ الْعِبَادَاتِ خَاصَّةً بِالْمُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِهِ بِذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِسْلاَم ف ٢٧ وَمَا بَعْدَهَا)
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٥، ٣ / ٢٨٦ - ٢٨٧، حاشية الدُّسُوقِيّ ١ / ١٣٠ - ١٣١، وشرح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ ١ / ٢٦٤، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ١٣٩، والمغني ٨ / ١٤٢.
(٢) حَدِيث: " يَا رَسُول اللَّهِ أَرَيْت إِنْ لَقِيَتْ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّار. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ٧ / ٣٢١ ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (١ / ٩٥ ط الْحَلَبِيّ) .