الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
فَجَزَاؤُهُ الْخُلُودُ فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ، لأَِنَّهُ مِنْهُمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١)﴾ .
وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْشُرُ الْوَثَنِيِّينَ فِي النَّارِ مَعَ آلِهَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، قَال تَعَالَى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢)﴾ .
١٠ - وَأَمَّا حُكْمُ الْوَثَنِيِّ فِي الدُّنْيَا فَيَخْتَلِفُ حَسَبَ الأَْحْوَال:
أ - فَفِي حَالَةِ الْعَهْدِ وَالصُّلْحِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يُفَرَّقُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَيْنَ الْوَثَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الَّذِي لاَ تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيُقْتَل، وَبَيْنَ الْوَثَنِيِّ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي تُقْبَل مِنْهُ الْجِزْيَةُ، وَيَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَيُعَامَل مُعَامَلَةَ أَهْل الْكِتَابِ، وَيُصْبِحُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ وَالْجِزْيَةِ.
(ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف ٨، وَمُسْتَأْمِن ف ٩، وَهُدْنَة) .
ب - وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْحَرْبِ فَيَجُوزُ قِتَال الْوَثَنِيِّينَ وَقَتْلُهُمْ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ،
_________
(١) التَّغَابُن / ١٠.
(٢) الصَّافَّات / ٢٢ - ٢٣.