الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
فَرِيضَةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا بَطَلَتِ الزِّيَادَةُ إِلاَّ فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ الأَْوَّل (١) .
وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاجِبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْوَارِدَةِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ وَحَدَّدَ مِقْدَارَهُ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ تَكُونُ مَكْرُوهَةً، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ:
أ - مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ، فَإِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَ؛ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَسْحِ وَزِيَادَةٍ، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ (٢) .
ب - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: الْوَاجِبُ صَاعٌ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الصَّاعِ مَكْرُوهَةٌ؛ لأَِنَّ الصَّاعَ تَحْدِيدٌ مِنَ الشَّارِعِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ (٣) .
ج - - فِي زَكَاةِ الإِْبِل: الْوَاجِبُ فِي كُل خَمْسٍ مِنَ الإِْبِل شَاةٌ، فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنِ الشَّاةِ أَجْزَأَ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ إِنِ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا - وَقَال الْبَاجِيُّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ: لاَ
_________
(١) الْمَبْسُوط ٥ / ٨٧.
(٢) جَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ١٤.
(٣) جَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ١٤٣.