الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - واجب - أقسام الواجب - أقسام الواجب من حيث ثبوته بالذمة وعدمه
أَدَاؤُهُ كَمَا وَجَبَ (١) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَدَاء ف ٦، وَالْمُلْحَق الأُْصُولِيّ)
د - أَقْسَامُ الْوَاجِبِ بِاعْتِبَارِ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي:
١١ - يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ إِلَى مَا هُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَى مَا هُوَ عَلَى التَّرَاخِي.
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَى التَّرَاخِي يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ بِشَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضِيقَ وَقْتُهُ بِالاِتِّفَاقِ.
وَثَانِيهِمَا: بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَيَمْتَنِعُ قَطْعُهُ بِلاَ عُذْرٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَفْسَدَ الْحَجُّ وَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ لأَِنَّهُ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ بِإِحْرَامِهِ (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْرَام ف ١٨٥) .
وَعَدَّاهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الصَّلاَةِ (٣) .
هـ - أَقْسَامُ الْوَاجِبِ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ بِالذِّمَّةِ وَعَدَمُهُ:
١٢ - يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ أَيْضًا إِلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٨، والبدائع ١ / ٩٥.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٥٢٣، والمنثور فِي الْقَوَاعِدِ ٣ / ٣٢١.
(٣) الْمَنْثُور ٣ / ٣٢١.