الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ.

فَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَا مُتَغَايِرَيْنِ لُغَةً.

فَالْفَرْضُ فِي اللُّغَةِ: التَّقْدِيرُ، وَالْوَاجِبُ: اللُّزُومُ وَالثُّبُوتُ (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لأَِحْمَدَ: إِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ. وَقَالُوا: الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ، وَحُكْمُهُ اللُّزُومُ عِلْمًا وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ - أَيْ يَلْزَمُ اعْتِقَادُ حَقِيقَتِهِ - وَعَمَلًا بِالْبَدَنِ، حَتَّى يَكْفُرَ جَاحِدُهُ، وَيَفْسُقَ تَارِكُهُ بِلاَ عُذْرٍ.

أَمَّا الْوَاجِبُ: فَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ فِيهِ شُبْهَةٌ، كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالأُْضْحِيَةِ.

وَحُكْمُهُ اللُّزُومُ عَمَلًا كَالْفَرْضِ، لاَ عِلْمًا عَلَى الْيَقِينِ، وَذَلِكَ لِلشُّبْهَةِ حَتَّى لاَ يَكْفُرَ جَاحِدُهُ، وَيَفْسُقَ تَارِكُهُ بِلاَ تَأْوِيلٍ (٢) .

وَقَالُوا: وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْفَرْضِ عَلَى الْوَاجِبِ، وَبِالْعَكْسِ.

وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فَرْض ف ٢،

_________

(١) الْبَحْر الْمُحِيط ١ / ١٨١، وشرح مُخْتَصَر رَوْضَة النَّاظِر لِلطُّوفِيّ ١ / ٢٧٤ وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٩٩، وشرح مُخْتَصِر الرَّوْضَة لِنَجْم الطُّوفِيّ ١ / ٢٧٤ وَمَا بَعْدَهَا.