الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الواو - واجب - الفرق بين الواجب والفرض
وَفِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ (١) وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ: هُوَ مَا يُرَادِفُ الْوَاجِبَ (٢) .
ب - الْحَرَامُ:
٣ - الْحَرَامُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: مَا يُذَمُّ شَرْعًا فَاعِلُهُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مَا ثَبَتَ الْكَفُّ عَنْهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ، وَهُوَ بِذَلِكَ مُقَابِلٌ لِلْفَرْضِ (٣) .
ص - الْمَكْرُوهُ:
٤ - الْمَكْرُوهُ: مَا هُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَكْرُوهُ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبَ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ تَحْرِيمًا، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْحَل أَقْرَبَ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ تَنْزِيهًا، وَبِذَلِكَ يُقَابِل الْمَكْرُوهَ تَحْرِيمًا الْوَاجِبُ عِنْدَهُمْ، وَيُقَابِل الْمَكْرُوهَ تَنْزِيهًا الْمَنْدُوبُ عِنْدَهُمْ (٤) .
الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ فِي الْعَلاَقَةِ
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٩٩
(٢) نِهَايَة السُّول ١ / ٣٢.
(٣) نِهَايَة السُّول ١ / ٣٦، وفواتح الرَّحَمُوت ١ / ٥٨.
(٤) قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي، والتعريفات للجرجاني.