الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

وَالثَّانِي، لَكِنْ يَقْبِضُ مِنَ الْيَمِينِ الْخِنْصَرَ، وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الْوُسْطَى، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. وَتُسَمَّى السَّبَّاحَةَ، وَالْتِفَاتُهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي تَسْلِيمِهِ، وَتَفْضِيل الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَال فِي الاِلْتِفَاتِ، وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ، وَالْخُشُوعُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (١)﴾، وَهُوَ مَعْنًى يَقُومُ بِالنَّفْسِ يَظْهَرُ مِنْهُ سُكُونُ الأَْطْرَافِ (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْعَابِثِ بِلِحْيَتِهِ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (٣) .

٦ - وَلَمْ يَسْتَعْمِل الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ لَفْظَ الْهَيْئَةِ فِي تَقْسِيمَاتِ أَقْوَال الصَّلاَةِ وَأَفْعَالِهَا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْكَيْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةَ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْفَضِيلَةِ، فَذَكَرُوا تَحْتَ هَذَيْنِ الْعُنْوَانَيْنِ نَفْسَ الْمَسَائِل أَوْ مَا يُشْبِهُهَا مِنَ السُّنَنِ الَّتِي سَمَّاهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْهَيْئَاتِ (٤) .

_________

(١) سُورَة الْمُؤْمِنُونَ / ٢.

(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٣٩١ - ٣٩٢

(٣) حَدِيث: " لَوْ خَشَعَ قَلْبٌ هَذَا. . . ". عَزَّاهُ السُّيُوطِيّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٥ / ٣١٩ - بِشَرْحِهِ فَيْض الْقَدِير) إِلَى الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيّ، وَرَمَزَ لَهُ بِالضَّعْفِ، ونقل المناوي عَنِ الْعِرَاقِيِّ أَنْ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا مُتَّفِقًا عَلَى ضَعْفِهِ.

(٤) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ٧٣ - ٧٧، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٥٦ - ٥٧.