الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي غَيْرِ صَلاَةِ خَوْفٍ، وَقَبْضُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ حَال كَوْنِ يَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيِ الأَْصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ، وَمَدُّ ظَهْرِهِ مُسْتَوِيًا، وَجَعْل رَأْسِهِ حِيَالَهُ، فَلاَ يَخْفِضُهُ وَلاَ يَرْفَعُهُ، وَمُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي رُكُوعِهِ، وَالْبَدَاءَةُ بِوَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا فِي الْقِيَامِ مِنْ سُجُودِهِ، وَتَمْكِينُ كُل جَبْهَتِهِ وَكُل أَنْفِهِ وَكُل بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ مِنَ الأَْرْضِ فِي سُجُودِهِ، وَمُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَمُجَافَاةُ بَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَمُجَافَاةُ فَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ فِي سُجُودِهِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَإِقَامَةِ قَدَمَيْهِ، وَجَعْل بُطُونِ أَصَابِعِهِمَا عَلَى الأَْرْضِ مُفَرَّقَةً فِي السُّجُودِ وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ لِلتَّشَهُّدِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مَبْسُوطَةَ الأَْصَابِعِ إِذَا سَجَدَ، وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ مَضْمُومَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَمُبَاشَرَةُ الْمُصَلَّى بِيَدَيْهِ وَجَبْهَتِهِ بِأَنْ لاَ يَكُونَ ثَمَّ حَائِلٌ مُتَّصِلٌ بِهِ، وَعَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ بِرُكْبَتَيْهِ، وَقِيَامُهُ إِلَى الرَّكْعَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَشُقَّ فَبِالأَْرْضِ، وَالاِفْتِرَاشُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالاِفْتِرَاشُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَالتَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ مَبْسُوطَتَيْنِ مَضْمُومَتَيِ الأَْصَابِعِ مُسْتَقْبِلًا بِهَا الْقِبْلَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَكَذَا فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل