الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُود ف ٩، مُصْطَلَح رُكُوع ف ٩ - ١١، وَتَسْبِيح ف ١٤)
ف - وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالأَْخِيرِ، وَكَذَا الْجُلُوسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف ٨١ - ٨٢، جُلُوس ف ١٢)
ص - الاِفْتِرَاشُ فِي جُلُوسِ الاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ وَهَيْئَتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (افْتِرَاش ف ٢، صَلاَة ف ٨٠) .
ق - التَّوَرُّكُ فِي الْجَلْسَةِ الأَْخِيرَةِ مِنْ جَلَسَاتِ الصَّلاَةِ، وَهِيَ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ. وَالتَّوَرُّكُ مِثْل الاِفْتِرَاشِ إِلاَّ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُخْرِجُ يَسَارَهُ عَلَى هَيْئَتِهَا فِي الاِفْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وِرْكَهُ بِالأَْرْضِ.
انْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي مُصْطَلَحِ (تَوَرُّك ف ٢) .
ر - يُجَافِي الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ رَجُلًا مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.