الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: سُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ هَيْئَةً؛ لأَِنَّهَا صِفَةٌ فِي غَيْرِهَا (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف ٥٦، نِسْيَان ف ١١) .
٤ - وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَيِّ السُّنَنِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْهَيْئَةِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هَيْآتُ الصَّلاَةِ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِنْهَا:
أ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ.
وَتَفْصِيل كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف ٥٧ - ٦١) .
ب - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ.
وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ وَفِي كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف ٧) .
ج - - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ رَفْعِهِمَا مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢) .
د - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
_________
(١) كَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٣٩١.
(٢) حَاشِيَة الْبَاجُورِيّ عَلَى بْن الْقَاسِم ١ / ١٧١، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ١٦٥، وكفاية الأَْخْيَار ١ / ١١٥.