الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هوام - الأحكام المتعلقة بالهوام - قتل الهوام

دُودُ الْقَزِّ - قَبْل أَنْ يَدِبَّ؛ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمَلاَبِسِ (١) .

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) .

ب - أَكْل الْهَوَامِّ

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل أَكْل الْهَوَامِّ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْلِهَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى حِل أَكْل جَمِيعِ أَصْنَافِ الْحَشَرَاتِ.

وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَشَرَات ف٢، ٣)

ج - قَتْل الْهَوَامِّ

٧ - يَجُوزُ قَتْل الْهَوَامِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَلِغَيْرِ الْمُحْرِمِ.

أَمَّا قَتْلُهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي جَوَازِ قَتْلِهَا وَفِيمَا يَجِبُ بِقَتْلِهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي (حَشَرَات ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا، إِحْرَام ف ١٥٩، حَرَمٌ ف ١٣، ١٥)

_________

(١) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٣ / ٣٥١ وكشاف الْقِنَاع ٣ / ١٥٤، ومغني الْمُحْتَاج ٢ / ١١، وأسنى الْمَطَالِب ١ / ١٣

(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٥ / ١٤٤.