الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هوام - الأحكام المتعلقة بالهوام - بيع الهوام
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَشَرَاتُ:
٢ - الْحَشَرَاتُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ حَشَرَةٍ، مِثْل قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ. وَالْحَشَرَاتُ: دَوَابُّ الأَْرْضِ الصِّغَارِ، وَقِيل: الْحَشَرَةُ: الْفَأْرَةُ، وَالضَّبُّ، وَالْيَرْبُوعُ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْحَشَرَةِ وَالْهَامَّةِ: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَوَامِّ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَوَامِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - بَيْعُ الْهَوَامِّ:
٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ فِي أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ هَوَامِّ الأَْرْضِ الَّتِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلًا.
وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْهَوَامِّ شَرْعًا، كَالْوَزَغَةِ وَالسُّلَحْفَاةِ
_________
(١) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمَغْرِب، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ١٢.
(٢) ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٢١٩ وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.