الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
الْهَوَى مَنْ يَجِبُ إِكْفَارُهُ كَغُلاَةِ الْمُجَسِّمَةِ وَالرَّوَافِضِ وَغَيْرِهِمْ وَيُسَمَّى الْكَافِرَ الْمُتَأَوِّل، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَجِبُ إِكْفَارُهُ وَيُسَمَّى الْفَاسِقَ الْمُتَأَوِّل.
وَاخْتُلِفَ فِي الْقِسْمِ الأَْوَّل: فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ مَنْ كَفَرَ فِي هَوَاهُ مَقْبُولَةٌ وَكَذَا رِوَايَتُهُ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى رَدِّهَا؛ لأَِنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ وَلاَ لِلرِّوَايَةِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْضًا: فَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى رَدِّ شَهَادَتِهِ وَرِوَايَتِهِ جَمِيعًا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُول شَهَادَةِ الْفَاسِقِ إِلاَّ الْخَطَّابِيَّةَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ لاَ تُقْبَل؛ لأَِنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِتَصْدِيقِ الْمُدَّعِي إِذَا حَلَفَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ مُحِقٌّ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَنْوَاعِ أَهْل الأَْهْوَاءِ، وَتَوْبَةِ أَهْل الأَْهْوَاءِ، وَهَجْرِهِمْ، وَعُقُوبَتِهِمْ، وَشَهَادَتِهِمْ، وَرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ، وَإِمَامَتِهِمْ فِي الصَّلاَةِ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَهْل الأَْهْوَاءِ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) كَشْف الأَْسْرَارِ عَنْ أُصُول البزدوي ٣ / ٥١، ٥٢ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.