الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هواء
وَلِلتَّفْصِيل (ر: سَلَب ف ١٣) .
ج - طَرُّ الْهِمْيَانِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ طَرَّ هِمْيَانَ إِنْسَانٍ وَأَخَذَ الْمَال قُطِعَ؛ لأَِنَّهُ مُحْرِزٌ بِهِ (١) .
وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ حَيْثُ قَالُوا: إِنْ طَرَّ هِمْيَانًا خَارِجًا مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ أَدْخَل يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْطَعْ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي (طَرَّارٌ ف ٤ - ٥) .
هَوَاءٌ
انْظُرْ: تَعَلِّي
_________
(١) حَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ ٢ / ٣٠٩ نَشْر دَار الْمَعْرِفَة، وروضة الطَّالِبِينَ ١٠ / ١٢٣، والإنصاف ١٠ / ٠٢٥٤
(٢) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا ٤ / ٢٤٥ ط الأَْمِيرِيَّة، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٠٤، والبحر الرَّائِق ٥ / ٦٥ - ٦٦، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٢ / ١٨١.