الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ قَاصِدًا الاِسْتِخْفَافَ بِاللَّهِ كَفَرَ، وَإِنَّمَا الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ ذَاهِلًا عَنْ قَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ.
أَمَّا إِذَا خَطَرَ فِي بَالِهِ الْكُفْرُ، أَوْ جَرَى فِي قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَصِل إِلَى مَرْحَلَةِ الْعَزْمِ، فَلاَ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنْ لَمْ يُنَاقِضْ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالإِْسْلاَمِ كَالَّذِي يَجْرِي فِي الْكِنِّ (أَيْ فِي الْخَاطِرِ) فَهُوَ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُ، وَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الإِْمَامُ (١) .
_________
(١) فَتْح الْبَارِي ١١ / ٣٢٧، ٣٢٨، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٨٣، ونهاية الْمُحْتَاج ٧ / ٣٩٣ - ٣٩٥، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ١٣٦، وكشاف الْقِنَاع ٦ / ١٦٨ وَمَا بَعْدَهَا، وجواهر الإِْكْلِيل ٢ / ٢٧٨، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٣٥٦، وروضة الطَّالِبِينَ ١٠ / ٦٥، والزواجر عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ ١ / ٨١.