الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هلاك - الأحكام المتعلقة بالهلاك - د - هلاك الأضحية

ب - سُقُوطُ الزَّكَاةِ بِهَلاَكِ الْمَال مَحَل الْوُجُوبِ:

٤ - إِنْ هَلَكَ الْمَال قَبْل تَمَامِ الْحَوْل أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ. وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل وَالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهَا تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَتَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنًا لِلتَّقْصِيرِ فِي تَأْخِيرِ إِخْرَاجِهَا فَيَكُونُ ضَامِنًا. وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

ج - هَلاَكُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ هَلاَكَ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ لاَ يُسْقِطُهَا إِنْ كَانَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ إِخْرَاجِهَا. أَمَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَقَبْل التَّمَكُّنِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (تَلَف ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

د - هَلاَكُ الأُْضْحِيَّةِ:

٦ - إِنْ عَيَّنَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً لِلأُْضْحِيَّةِ: كَأَنْ يَقُول: جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً، أَوْ نَذَرَ: