الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

الْقَدِيمِ فَقَطْ (١) وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل اطِّلاَعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل الْمُدَلِّسِ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ لِعَدَمِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَلاَ مَال لَهُ حَاضِرٌ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُدَلِّسُ، لِكَشْفِ الْعَيْبِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّهُ بِتَدْلِيسِهِ. فَإِنْ سَاوَى مَا أَخَذَهُ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَوَاضِحُ.

وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ الأَْوَّل الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ الثَّانِي فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي الأَْوَّل يَحْفَظُهُ لَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي حَتَّى يَدْفَعَهُ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ نَقَصَ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَهَل يُكْمِلُهُ الْبَائِعُ الثَّانِي لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ لأَِنَّهُ قَبَضَ هَذَا الزَّائِدَ مِنْهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ لاَ يُكْمِلُهُ لَهُ لأَِنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِاتِّبَاعِ الأَْوَّل فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الثَّانِي فِيهِ قَوْلاَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

الأَْوَّل: حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ وَابْنُ شَاسٍ، وَالثَّانِي حَكَاهُ فِي النَّوَادِرِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ (٢) .

_________

(١) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.

(٢) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٣ / ١٣١، وشرح الزُّرْقَانِيّ ٥ / ١٤٧.