الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

يُخْلَقْ لِلْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمَلِكُ مُوَقَّتًا إِلَى الإِْعْتَاقِ فَكَانَ الإِْنْهَاءُ بِهِ كَالْمَوْتِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف ٥٩، عَيْب ف ٦، وَمَا بَعْدَهَا، تَلَف ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف ٣١ وَمَا بَعْدَهَا) .

وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ هَلاَكِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْهُ الْبَائِعُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْعَيْبِ فَقَطْ.

أَمَّا إِنْ هَلَكَ بِسَبَبِ عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ بِأَنْ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ أَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي زَمَنِ تَلَبُّسِهِ بِالْعَيْبِ الْمُدَلَّسِ كَمَوْتِهِ فِي إِبَاقِهِ كَأَنِ اقْتَحَمَ نَهْرًا فِي إِبَاقِهِ أَوْ تَرَدَّى فِي نَهْرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ دَخَل جُحْرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ حُكْمًا كَأَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ خَبَرٌ فِي زَمَنِ إِبَاقِهِ الَّذِي دُلِّسَ فِيهِ فَهَلَكَ، أَوْ غَابَ وَلَمْ يَدْرِ حَيَاتَهُ وَلاَ مَوْتَهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الْمُدَلِّسِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لاَ بِالأَْرْشِ فَقَطْ (٢) .

وَإِنْ مَاتَ بِسَمَاوِيٍّ فِي غَيْرِ حَالَةِ تَلَبُّسِهِ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ فَلاَ يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ بَل يَرْجِعُ بِالأَْرْشِ

_________

(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٥٤، والبحر الرَّائِق ٦ / ٥٧، والمغني ٤ / ١٨٠، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٣ / ١٣١.

(٢) شَرْح الزُّرْقَانِيّ ٥ / ١٤٧، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٣ / ١٣١.