الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هلاك - الأحكام المتعلقة بالهلاك - أ - هلاك المبيع

وَانْتَهَى وُجُودُهُ يُقَال: فَنَى فُلاَنٌ أَيْ هَرِمَ وَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ.

وَاصْطِلاَحًا: صَيْرُورَةُ الشَّيْءِ مَعْدُومًا بِذَاتِهِ أَوْ بِأَجْزَائِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا (١) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَلاَكِ وَالْفَنَاءِ: أَنَّ الْفَنَاءَ أَعَمُّ مِنَ الْهَلاَكِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَلاَكِ:

يَتَعَلَّقُ بِالْهَلاَكِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - هَلاَكُ الْمَبِيعِ:

٣ - إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بَعْدَ هَلاَكِهِ كَأَنْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا، أَوْ خَرَجَ عَنْ قَبُول النَّقْل كَأَنْ يَعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْل الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ أَوْ وَقَفَهُ أَوِ اسْتَوْلَدَ الأَْمَةَ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ الْعَيْبَ، أَوْ جَعَل الشَّاةَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ رَجَعَ بِالأَْرْشِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ حِسًّا فِي حَالَةِ التَّلَفِ، وَلِعَدَمِ قَبُول النَّقْل فِي حَالاَتِ الإِْعْتَاقِ وَالاِسْتِيلاَدِ وَالْوَقْفِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَمْنَعُ النَّقْل. أَمَّا الْهَلاَكُ فَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَهَى بِهِ، وَالاِمْتِنَاعُ حُكْمِيٌّ لاَ بِفِعْلِهِ، وَأَمَّا الإِْعْتَاقُ فَإِنَّهُ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ لأَِنَّ الآْدَمِيَّ لَمْ

_________

(١) الْمُعْجَم الْوَسِيط، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.