الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هزل - الأحكام المتعلقة بالهزل - القسم الأول الهزل في الإنشاءات - النوع الثاني الهزل في التصرفات التي لا تحتمل النقض - الحالة الثالثة الهزل في عقود لا تحتمل النقض، والمال فيها مقصود - ب - الهزل في قدر المال المخالع عليه

عِنْدَهُ، وَأَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ فَلِبُطْلاَنِ الْهَزْل (١) .

ب - الْهَزْل فِي قَدْرِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ:

٣٤ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا كَانَ الْهَزْل فِي قَدْرِ الْمَال الْمُخَالَعِ عَلَيْهِ، بِأَنْ سَمَّى الزَّوْجَانِ أَلْفَيْنِ، وَالْبَدَل فِي الْوَاقِعِ أَلْفٌ، أَيْ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى أَنَّ الْمَال أَلْفٌ: فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ - بَعْدَ الْمُخَالَعَةِ - عَلَى بِنَائِهِمَا الْعَقْدَ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ: فَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ الطَّلاَقَ وَاقِعٌ، وَالْمَال لاَزِمٌ كُلُّهُ، وَهُوَ الأَْلْفَانِ؛ لأَِنَّ الْهَزْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْخُلْعِ عِنْدَهُمَا؛ وَإِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا فِي الْمَال، لَكِنَّ الْمَال تَابِعٌ لِلْخُلْعِ، وَثَابِتٌ فِي ضِمْنِهِ، فَلاَ يُؤَثِّرُ الْهَزْل فِيهِ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الطَّلاَقُ بِاخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ الطَّلاَقَ بِجَمِيعِ الْمُسَمَّى عَلَى سَبِيل الْجِدِّ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ يَتَعَلَّقُ بِكُل الْبَدَل، وَبَعْضُ الْبَدَل قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمَرْأَةِ، فَبَعْضُ الطَّلاَقِ يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِهَا، لَكِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَتَبَعَّضُ فَتَعَلَّقَ الْكُل بِاخْتِيَارِهَا، فَمَا لَمْ تَقْبَل جَمِيعَ الْمَذْكُورِ فِي الْعَقْدِ لاَ يَقَعُ، وَقَدْ عَبَّرَ التَّفْتَازَانِيُّ عَنْ رَأْيِ الإِْمَامِ بِقَوْلِهِ: وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَتَوَقَّفُ الطَّلاَقُ

_________

(١) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.