الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هزل - الأحكام المتعلقة بالهزل - القسم الأول الهزل في الإنشاءات - النوع الثاني الهزل في التصرفات التي لا تحتمل النقض - الحالة الثالثة الهزل في عقود لا تحتمل النقض، والمال فيها مقصود - أ - الهزل في أصل الخلع - الصورة الأولى الهزل في أصل الخلع

عَلَى أَنَّ الْمَال أَلْفٌ، أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى أَنَّ الْمَال أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَكَذَا فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ، أَوْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ، وَنُوَضِّحُ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَلِي:

أ - الْهَزْل فِي أَصْل الْخُلْعِ:

٢٩ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا هَزَل الزَّوْجَانِ فِي أَصْل الْخُلْعِ، فَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ، أَوْ عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنْهَا، أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْبِنَاءِ أَوِ الإِْعْرَاضِ، أَوْ يَخْتَلِفَا فِي ذَلِكَ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ:

الصُّورَةُ الأُْولَى: الْهَزْل فِي أَصْل الْخُلْعِ:

٣٠ - إِذَا هَزَل الزَّوْجَانِ بِأَصْل الْخُلْعِ، بِأَنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا يُخَالِعَانِ بِكَذَا عِنْدَ النَّاسِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ هَزْلًا، وَأَشْهَدَا عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى أَنْ بَنَيَا الْعَقْدَ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الصُّورَةِ:

فَيَرَى أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: أَنَّ الطَّلاَقَ وَاقِعٌ، وَالْمَال لاَزِمٌ كُلَّهُ؛ لأَِنَّ الْهَزْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْخُلْعِ أَصْلًا عِنْدَهُمَا؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ لاَ يَحْتَمِل خِيَارَ الشَّرْطِ، حَتَّى لَوْ شَرَطَا فِي الْخُلْعِ الْخِيَارَ لَهَا وَقَعَ الطَّلاَقُ وَوَجَبَ الْمَال وَبَطَل الْخِيَارُ؛