الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
فَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: بِعْتُكَ وَيَرْضَى الآْخَرُ، أَوْ يَقُول الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُ أَوِ اشْتَرَيْتُ وَيَرْضَى الآْخَرُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَوْ قَال الْبَادِئُ: لاَ أَرْضَى وَإِنَّمَا كُنْتُ مَازِحًا وَهَازِلًا.
وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا وَيَرْضَى الْمُشْتَرِي، أَوْ قَال الْمُشْتَرِي: أَنَا أَشْتَرِيهَا بِكَذَا وَيَرْضَى الْبَائِعُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ، وَإِذَا قَال الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي: لَمْ أُرِدِ الْبَيْعَ أَوِ الشِّرَاءَ وَإِنَّمَا كُنْتُ هَازِلًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَلاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ.
وَإِنْ كَانَتِ الصِّيغَةُ بِلَفْظِ الأَْمْرِ كَأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي: بِعْنِي، فَيَقُول لَهُ الْبَائِعُ: بِعْتُ، أَوْ يَقُول الْبَائِعُ: اشْتَرِ مِنِّي، وَيَقُول الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَوْ قَال الْمُشْتَرِي: كُنْتُ هَازِلًا وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ.
وَالأَْرْجَحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، فَإِذَا حَلَفَ لاَ يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ (١) .
_________
(١) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٣ / ٣، ٤، والشرح الصَّغِير ٣ / ١٤، ١٥،١٦.