الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هزل - الأحكام المتعلقة بالهزل - القسم الأول الهزل في الإنشاءات - النوع الأول الهزل في العقود والتصرفات التي تحتمل النقض - الصورة الثالثة

الْعَقْدِ (وَهُوَ الْبَيْعُ) لَمَّا احْتَمَلَتِ الْفَسْخَ، فَإِنَّ الْعَقْدَ بَعْدَ الْعَقْدِ نَاسِخٌ لِلْعَقْدِ الأَْوَّل، فَالْعَقْدُ بَعْدَ الْمُوَاضَعَةِ الَّتِي هِيَ دُونَهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لَهَا (١) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ عِنْدَ الْبَيْعِ الْمُقْتَرِنِ بِالْهَزْل مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَمِنَ الإِْعْرَاضِ عَنْهَا - أَيْ لَمْ يَقَعْ فِي خَاطِرِهِمَا وَقْتَ الْعَقْدِ أَنَّهُمَا بَنَيَا الْعَقْدَ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ أَوْ أَعْرَضَا عَنْهَا -.

١٤ - فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ ﵀ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ الصِّحَّةَ هِيَ الأَْصْل فِي الْعُقُودِ، فَيُحْمَل عَلَيْهَا الْعَقْدُ، مَا لَمْ يُوجَدْ مُغَيِّرٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مُغَيِّرٌ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ، فَجَعَل أَبُو حَنِيفَةَ صِحَّةَ الإِْيجَابِ أَوْلَى إِذَا سَكَتَ الْمُتَعَاقِدَانِ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيْءٌ، فَالاِعْتِبَارُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْعَقْدِ لاَ لِلْهَزْل (٢) .

وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: أَنَّ الْعَقْدَ فِي

_________

(١) فَتْح الْغَفَّار بِشَرْح الْمَنَار ٣ / ١١٠، وكشف الأَْسْرَار لِلْبُخَارِيِّ عَلَى أُصُول البزدوي ٤ / ١٤٧٩.

(٢) فَوَاتِح الرَّحَمُوتِ ١ / ١٦٢، وفتح الْغَفَّار بِشَرْح الْمَنَار ٢ / ١١٠.