الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -

بِدُونِ الْقَتْل أَمْ لَمْ يُمْكِنْ؛ لأَِنَّهَا قَدْ تَعُودُ وَتُتْلِفُ مَا دُفِعَ عَنْهَا مَعَ التَّغَافُل عَنْهُ؛ وَلأَِنَّهَا - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - لاَ يُكَفُّ شَرُّهَا إِلاَّ بِالْقَتْل (١) .

وَاعْتَمَدَ هَذَا الْقَوْل ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَيْثُ أَفْتَى بِقَتْل الْهِرِّ إِذَا خَرَجَ أَذَاهُ عَنِ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الأَْذْرَعِيُّ: فِي هِرٍّ مُهْمَلٍ لاَ مَالِكَ لَهُ إِلْحَاقًا لَهُ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَأَلْحَقَهُ الْقَاضِي بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسَةِ.

وَالْوَجْهُ جَوَازُ الدَّفْعِ كَذَلِكَ فِي الْهِرَّةِ الْحَامِل، بَل وُجُوبُهُ وَلاَ نَظَرَ لِكَوْنِهَا حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ يُعْلَمُ الْحَمْل؛ لأَِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ، وَتَيَقَّنَّا إِضْرَارَهَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَرُوعِيَ (٢) .

وَسُئِل الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ وِلاَدَةِ هِرَّةٍ فِي مَحَلٍّ وَتَأْلَفُ ذَلِكَ الْمَحَل بِحَيْثُ تَذْهَبُ وَتَعُودُ إِلَيْهِ لِلإِْيوَاءِ فَهَل يَضْمَنُ مَالِكُ الْمَحَل مُتْلَفَهَا؟ وَأَجَابَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ وَإِلاَّ ضَمِنَ ذُو الْيَدِ (٣)

_________

(١) تُحْفَة الْمُحْتَاج مَعَ الْحَوَاشِي ٩ / ٢٠٩ - ٢١٠، ونهاية الْمُحْتَاج ٨ / ٤٠ - ٤١، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٠٧ وقليوبي ٤ / ٢١٣.

(٢) تُحْفَة الْمُحْتَاج بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَعَ حَاشِيَة الشرواني ٩ / ٢١٠.

(٣) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ ٨ / ٤١، وحاشية الشرواني مَعَ تُحْفَة الْمُحْتَاج ٩ / ٢١٠