الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدية - الأحكام المتعلقة بالهدية - ح - هدية المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم
وَسَائِرُ الْعُمَّال فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي (١) .
ز - قَبُول الإِْمَامِ الْهَدِيَّةَ:
٢٠ - لَيْسَ لِلإِْمَامِ قَبُول الْهَدِيَّةِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ: وَمِنْهَا خَبَرُ: هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ (٢)؛ وَلأَِنَّ قَبُول الْهَدِيَّةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنْ أُجِيزَ لِلإِْمَامِ لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّتَهُ (٣) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (الإِْمَامَة الْكُبْرَى ف ٢٨، وَرِشْوَة ف ٩) .
ح - هَدِيَّةُ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرَآنِ وَالْعِلْمِ:
٢١ - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَحْرُمُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الْهَدِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الإِْلْزَامِ؛ وَلَكِنَّ الأَْوْلَى فِي
_________
(١) رَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٣١١، والبحر الرَّائِق ٦ / ٣٠٥، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون ٢ / ١٩٣، وتحفة المحتاج١٠ / ١٣٧.
(٢) حَدِيث: " هَدَايَا السُّلْطَان. . . ". سَبَقَ تَخْرِيجه ف ١٨.
(٣) رَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٣١١، والبحر الرَّائِق ٦ / ٣٠٥، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون ٢ / ١٩٣