الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدية - الأحكام المتعلقة بالهدية - و- خلع الملوك على من تحرم عليهم الهدية

عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ هَل بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ (١) .

وخِلَعُ الْمُلُوكِ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْهَدِيَّةُ:

١٩ - بَحَثَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ أَنَّ خِلَعَ الْمُلُوكِ الَّتِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَيْسَتْ كَالْهَدِيَّةِ، فَيَجُوزُ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قَبُول الْهَدِيَّةِ أَنْ يَقْبَلَهَا بِشَرْطِ اعْتِيَادِهَا لِمْثِلِهِ، وَأَنْ لاَ يَتَغَيَّرَ قَلْبُهُ عَنِ التَّصْمِيمِ عَلَى الْحَقِّ (٢) .

وَجَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: إِنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ إِلاَّ مِنْ أَرْبَعٍ: السُّلْطَانِ، وَالْبَاشَا وَهُوَ حَاكِمُ بَلَدِهِ، وَقَرِيبِهِ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ، وَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ بِقَدْرِ عَادَتِهِ وَلاَ خُصُومَةَ لَهُمَا (٣) .

_________

(١) حَدِيث: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَل رَجُلًا مِنَ الأَْسَدِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١٣ / ١٨٩ ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (٣ / ١٤٦٣ ط الْحَلَبِيّ)، وَاللَّفْظ لِمُسْلِم

(٢) تُحْفَة الْمُحْتَاج ١٠ / ١٣٧، والمحلي عَلَى الْمِنْهَاجِ ٤ / ٣٠٢ - ٣٠٣، وروض الطَّالِب ٤ / ٣٠٠ - ٣٠١، ورد الْمُحْتَار ٤ / ٣١٠ - ٣١١، وكشاف الْقِنَاع ٦ / ٣١٧

(٣) الدَّرّ الْمُخْتَار وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٤ / ٣١٠ - ٣١١، والبحر الرَّائِق ٦ / ٣٠٥.