الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَأَهْدَى النَّاسَ هَدَايَا فَهِيَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَرَابَةِ الأَْبِ أَوْ مِنْ قَرَابَةِ الأُْمِّ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ كَانَ الْمُهْدِي مِنْ مَعَارِفِ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ مِنْ مَعَارِفِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ أَقَارِبِهَا، إِلاَّ إِذَا بَيَّنَ الْمُهْدِي وَقَال: أَهْدَيْتُ لِهَذَا أَوْ لِهَذَا فَيَكُونُ الْقَوْل قَوْلَهُ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا تَكُونُ الْهَدِيَّةُ لِلْوَالِدِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي اتَّخَذَ الْوَلِيمَةَ (١) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: تَكُونُ لِلْوَلَدِ لأَِنَّ الْوَالِدَ اتَّخَذَ الْوَلِيمَةَ لأَِجْل الْوَلَدِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ قَوْل الْمُهْدِي عِنْدَ الإِْهْدَاءِ: أَهْدَيْتُ لِلْوَالِدِ؛ لأَِنَّ الْوَالِدَ أَوْ صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ إِذَا كَانَ رَجُلًا عَظِيمًا مُحْتَرَمًا يَقُول الْمُهْدِي عَادَةً: هَذَا لِخِدْمَتِكُمْ.
قَال النَّابُلُسِيُّ: وَالاِعْتِمَادُ عَلَى مَا قُلْنَا أَوَّلًا. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَجَاءَ بِالتُّحَفِ إِلَى مَنْ نَزَل عِنْدَهُ وَقَال: اقْسِمْ هَذَا بَيْنَ أَوْلاَدِكَ وَامْرَأَتِكَ وَنَفْسِكَ، فَإِنْ أَمْكَنَ الرُّجُوعُ إِلَى بَيَانِ الْمُهْدِي فَالْقَوْل قَوْلُهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَال فَلَهُ وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلزَّوْجَةِ وَمَا يَصْلُحُ لِلصِّغَارِ
_________
(١) تَحْقِيق الْقَضِيَّةِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ لِلنَّابْلُسِيِّ ص ١١٤ - ١١٦، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٤٣٨٣، وابن عَابِدِينَ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ٤ / ٥١٣.