الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدية - الأحكام المتعلقة بالهدية - أ - الرجوع في الهدية
١٠ - وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْهَدِيَّةِ: صِيغَةٌ بَل يَكْفِي الْبَعْثُ مِنَ الْمُهْدِي وَقَبْضُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ، فَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، كَمَا جَرَتْ أَعْرَافُ النَّاسِ فِي الأَْعْصَارِ وَالأَْزْمَانِ.
وَقَدْ أَهْدَى الْمُلُوكُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ الْكِسْوَةَ وَالدَّوَابَّ وَالْجَوَارِيَ، وَلَمْ يُنْقَل إِيجَابٌ وَلاَ قَبُولٌ (١) .
١١ - وَلاَ يَمْلِكُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ إِلاَّ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ الْمُهْدِي أَوْ وَارِثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَبْل الْقَبْضِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة ف ٢٧ - ٣٠) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَدِيَّةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَدِيَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - الرُّجُوعُ فِي الْهَدِيَّةِ:
١٢ - لِلْمُهْدِي الرُّجُوعُ فِي الْهَدِيَّةِ قَبْل الْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٢) .
_________
(١) الْمُغْنِي ٥ / ٦٥١، وفتح الْمُعِين ٣ / ١٤٥، ومغني الْمُحْتَاج ٢ / ٣٩٨، والمحلي شَرْح الْمِنْهَاج ٣ / ١١١.
(٢) فَتْح الْمُعِين ٣ / ١٤٥، ومغني الْمُحْتَاج ٢ / ٤٠٠ - ٤٠١، والمحلي عَلَى الْمِنْهَاجِ ٣ / ١١١، والمغني ٥ / ٦٥١.