الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدي - السنة في ذبح الهدي
النَّحْرِ الأَْوْلَى بِمَكَّةَ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الأَْفْضَل فِي حَقِّ الْحَاجِّ مِنًى عِنْدَ الْجَمْرَةِ الأُْولَى، وَأَنَّ الأَْفْضَل فِي حَقِّ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (١) .
السُّنَّةُ فِي ذَبْحِ الْهَدْيِ:
٣٩ - يُسْتَحَبُّ فِي ذَبْحِ الْهَدْيِ مَا يُسْتَحَبُّ فِي ذَبْحِ الأُْضْحِيَةِ وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُرَاعِيَ فِي الإِْبِل النَّحْرَ، وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحَ، وَالدُّعَاءَ بِالْقَبُول، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَخِطَامِهَا، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهَا وَلاَ يُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا أُجْرَةً.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (مُصْطَلَح أُضْحِيَة ف ٥١ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) الْمَجْمُوع ٨ / ١٥٢، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥٣١، والمغني ٣ / ٤٣٤، والمبسوط ٤ / ١٣٦، ومواهب الْجَلِيل ٣ / ١٨٦.