الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدي - الادخار من لحم الهدي - القدر المدخر
الاِدِّخَارُ مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ:
٣١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الاِدِّخَارِ مِنْ لَحْمِ مَا يَجُوزُ الأَْكْل مِنْهُ مِنَ الْهَدَايَا (١) . لِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْل لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَال: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا (٢) .
الْقَدْرُ الْمُدَّخَرُ:
٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَل بِهِ كَمَا يَفْعَل بِالأُْضْحِيَةِ. فَيَأْكُل وَيَدَّخِرُ بِالثُّلُثِ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ وَيُطْعِمُ الأَْغْنِيَاءَ بِالثُّلُثِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا أُبِيحَ لِلْمُهْدِي الأَْكْل مِنْهُ فَلَهُ أَكْلُهُ جَمِيعُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ. قَال فِي الطِّرَازِ: وَهُوَ أَحْسَنُ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَدَعُ الأَْكْل وَالصَّدَقَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (٣)﴾ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُل وَيَدَّخِرَ النِّصْفَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالنِّصْفِ عَلَى
_________
(١) الْبَحْر الرَّائِق ٣ / ٧٦، والحاوي الْكَبِير ٥ / ٤٩٩ - ٥٠٠، وكشاف الْقِنَاع ٣ / ١٩.
(٢) حَدِيث: " جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْل لُحُومِ الضَّحَايَا. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٥٦٢ - ط الْحَلَبِيّ) .
(٣) سُورَةُ الْحَجِّ / ٣٦.