الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدي - التصرف في الهدي قبل نحره - أولا الهدي الواجب - حكم شرب لبن الهدي

تَجِدَ ظَهْرًا (١) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِرُكُوبِهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الرُّكُوبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ الرُّكُوبُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ. أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَال: ارْكَبْهَا فَقَال لَهُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَال: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ (٢) .

فَإِنْ رَكِبَهَا بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ فَانْتَقَصَتْ بِهِ، ضَمِنَ قِيمَةَ النُّقْصَانِ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لأَِنَّهُ صَرَفَ جُزْءًا مِنْهَا إِلَى حَاجَتِهِ (٣) .

حُكْمُ شُرْبِ لَبَنِ الْهَدْيِ:

٢٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُهْدِيَ لاَ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ الْهَدْيِ إِلاَّ مَا فَضَل عَنْ وَلَدِهَا وَلَمْ يَضُرَّهَا وَلاَ يُنْقِصْ لَحْمَهَا، لأَِنَّهُ انْتِفَاعٌ لاَ يَضُرُّهَا وَلاَ وَلَدَهَا.

_________

(١) حَدِيث: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا إلجئت إِلَيْهَا. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢ / ٩٦١ - ط الْحَلَبِيّ) .

(٢) حَدِيث: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَة. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ٣ / ٥٣٦ - ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (٢ / ٩٦٠ - ط الْحَلَبِيّ) وَالسِّيَاق لِمُسْلِم.

(٣) الْمَبْسُوط ٤ / ١٤٤ - ١٤٥، والدسوقي ٢ / ٩٢، والمجموع ٨ / ٢٧٨، والمغني ٣ / ٤٥٠.