الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدي - التصرف في الهدي قبل نحره - أولا الهدي الواجب - إجارة الهدي الواجب

تَجْلِيل الْهَدْيِ:

١٦ - التَّجْلِيل هُوَ أَنْ يَجْعَل عَلَى الْهَدْيِ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَجْلِيل الْهَدْيِ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْجُل، قَال الْحَنَفِيَّةُ إِنَّ التَّجْلِيل حَسَنٌ؛ لأَِنَّ هَدَايَا رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَتْ مُقَلَّدَةً مُجَلَّلَةً حَيْثُ أَمَرَ عَلِيًّا ﵁: " أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَجُلُودِهَا (١)، وَإِنْ تَرَكَ التَّجْلِيل لَمْ يَضُرَّ وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ التَّجْلِيل بِالْبُدْنِ دُونَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (٢) .

التَّصَرُّفُ فِي الْهَدْيِ قَبْل نَحْرِهِ

أَوَّلًا: الْهَدْيُ الْوَاجِبُ:

إِجَارَةُ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ:

١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْهَدَايَا، وَلاَ يَتَعَوَّضَ بِمَنَافِعِهَا بَدَلًا؛ فَلَمَّا كَانَ لَيْسَ لَهُ تَمْلِيكُ مَنَافِعِهَا بِبَدَلٍ، كَانَ كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا؛ وَلاَ يَكُونُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٌ لَهُ التَّعَوُّضُ بِمَنَافِعِهِ إِبْدَالًا مِنْهَا، وَقَدْ نَقَل الْقَاضِي عِيَاضٌ إِجْمَاعَ

_________

(١) حَدِيث: أَمَرَ الرَّسُول ﷺ عُلْيَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَلاَلِهَا وَجُلُودهَا. أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ٣ / ٥٥٧ - ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (٢ / ٩٥٥ - ط الْحَلَبِيّ) .

(٢) الْمَبْسُوط ٤ / ١٣٨، ومواهب الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ ٣ / ١٩٠، والمجموع ٨ / ٢٧٤، والفروع ٣ / ٥٤٧.