الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدي - الحكم التكليفي - النوع الأول هدي التطوع - ب - لمن لم يرد الحج
اللَّهِ دُونَ سَبَبٍ مُلْزِمٍ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ (١) .
قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَهْدِيَ هَدْيًا مِنَ الأَْنْعَامِ وَيَنْحَرَهُ هُنَاكَ، وَيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ الْمَوْجُودِينَ فِي الْحَرَمِ (٢) .
ب - لِمَنْ لَمْ يُرِدِ الْحَجَّ:
٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يُرِدِ الذَّهَابَ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُرْسِل هَدْيًا وَأَنْ يُشْعِرَهُ وَيُقَلِّدَهُ وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِإِرْسَالِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ (٣) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِي، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا (٤) .
_________
(١) حَدِيث: " أَهْدَى النَّبِيّ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَة بَدَنَة ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ٣ / ٥٥٧ - ط السَّلَفِيَّة) .
(٢) الْمَجْمُوع ٨ / ٣٥٦، ٤١٤، والإيضاح مَعَ حَاشِيَتِهِ ص ٣٦٤، وانظر الْهِدَايَة وَشَرْحهَا ٢ / ٣٢٢، و٨ / ٧٦ - ٧٧، والمسلك الْمُتَقَسِّط ٢٧١، ومواهب الْجَلِيل ٣ / ١٠٥.
(٣) الْمَبْسُوط ٤ / ١٤٠، والمدونة ١ / ٤١٢، وَالْمَجْمُوع ٨ / ٣٦١، والمغني ٣ / ٨٢، ومطالب أُولِي النُّهَى ٢ / ٤٦١ - ٤٦٢.
(٤) حَدِيث عَائِشَة: " فَتَلَتْ قَلاَئِد بَدَن النَّبِيِّ ﷺ. أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ٣ / ٥٤٢ - ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (٢ / ٩٥٧ - ط الْحَلَبِيّ) وَالسِّيَاق لِمُسْلِم.