الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدنة - نقض الهدنة - رابعا نبذ الهدنة إذا رآه الإمام أصلح - بلوغ المهادن مأمنه بعد نقض العهد

قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَقَدْ قُلْتُ: عَلَيْكَ (١) .

وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا سَبٌّ مِنْهُمْ لَهُ ﷺ، وَلَوْ كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ لَقَتَلَهُمْ لِصَيْرُورَتِهِمْ حَرْبِيِّينَ (٢) .

وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ الاِنْتِقَاضِ بِمَا إِذَا لَمْ يُعْلِنِ الْمُهَادِنُ السَّبَّ، أَمَّا إِذَا أَعْلَنَ بِالسَّبِّ أَوِ اعْتَادَهُ وَكَانَ مِمَّا لاَ يَعْتَقِدُهُ قُتِل وَلَوِ امْرَأَةً، وَبِهِ يُفْتَى (٣) .

رَابِعًا: نَبْذُ الْهُدْنَةِ إِذَا رَآهُ الإِْمَامُ أَصْلَحَ:

٢٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ رَأَى الإِْمَامُ الْمُوَادَعَةَ خَيْرًا فَوَادَعَ أَهْل الْحَرْبِ ثُمَّ نَظَرَ فَوَجَدَ مُوَادَعَتَهُمْ شَرًّا لِلْمُسْلِمِينَ نَبَذَ إِلَى مَلِكِهِمُ الْمُوَادَعَةَ وَقَاتَلَهُمْ (٤) .

بُلُوغُ الْمُهَادِنِ مَأْمَنَهُ بَعْدَ نَقْضِ الْعَهْدِ:

٢٦ - وَعِنْدَ نَبْذِ الْعَهْدِ يَجِبُ إِبْلاَغُ مَنْ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ مِنْ أَهْل الْهُدْنَةِ إِلَى مَأْمَنِهِ، لَكِنْ مَنْ

_________

(١) حَدِيث عَائِشَة: " دَخَل رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ. . . " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ١١ / ٤١، ٤٢ - ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (٤ / ١٧٠٦ - ط الْحَلَبِيّ) .

(٢) فَتْح الْقَدِير ٤ / ٣٨١ ط الأَْمِيرِيَّة.

(٣) ابْن عَابِدِينَ ٣ / ٢٧٨ - ٢٧٩.

(٤) الْمَبْسُوط لِلسَّرْخَسِيَ ١٠ / ٨٧، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٢ / ١٩٧، وشرح السَّيْر الْكَبِير ٥ / ١٦٩٧، تبيين الْحَقَائِق ٣ / ٢٤٦.