الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
النَّبْذِ (١)، وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّقْضِ دَلاَلَةً:
أ) خُرُوجُ قَوْمٍ مِنْ دَارِ الْمُوَادَعَةِ بِإِذْنِ مَلِكِهِمْ وَقَطْعُهُمُ الطَّرِيقَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّ إِذْنَ مَلِكِهِمْ بِذَلِكَ دَلاَلَةُ النَّبْذِ.
ب) قِتَالُهُمُ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لاَ شُبْهَةَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شُبْهَةٌ كَأَنْ أَعَانُوا الْبُغَاةَ مُكْرَهِينَ فَلاَ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ.
ج) مُكَاتَبَتُهُمْ أَهْل الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ.
د) قَتْلُهُمْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا بِدَارِ الإِْسْلاَمِ عَمْدًا إِنْ لَمْ يُنْكِرْ غَيْرُ الْقَاتِل عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ.
هـ) إِيوَاؤُهُمْ عَيْنًا لِلْكُفَّارِ.
و) أَخْذُهُمْ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ.
ز) سَبُّهُمُ اللَّهَ أَوِ الْقُرْآنَ أَوْ رَسُول اللَّهِ ﷺ (٢) .
ح) فِعْل شَيْءٍ مِمَّا اخْتُلِفَ فِي نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِهِ (٣) .
_________
(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ١٠٩، ونهاية الْمُحْتَاج ٨ / ١٠٢.
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ١٠٩، ونهاية الْمُحْتَاج ٨ / ١٠٢، وروضة الطَّالِبِينَ ٩ / ٢٣٧، وتحفة الْمُحْتَاج ٩ / ٣٠٧.
(٣) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ١٠٢، وروضة الطَّالِبِينَ ١٠ / ٣٣٧.