الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدنة - من تعقد له الهدنة - أ - أهل الحرب

بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَ فَيْئًا لَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ وَنَأْسِرَهُ لأَِنَّهُ لَمَّا رَجَعَ إِلَى دَارِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل دَارِ الْمُوَادَعَةِ فَبَطَل حُكْمُ الْمُوَادَعَةِ فِي حَقِّهِ.

فَإِذَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ فَهَذَا حَرْبِيٌّ دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ أَمَانٍ.

وَلَوْ أَسَرَ أَهْل دَارٍ أُخْرَى وَاحِدًا مِنَ الْمُوَادِعِينَ فَغَزَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ كَانَ الْمَأْسُورُ فَيْئًا، وَلَوْ دَخَل إِلَيْهِمْ تَاجِرٌ فَهُوَ آمِنٌ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَمَّا أُسِرَ فَقَدِ انْقَطَعَ حُكْمُ دَارِ الْمُوَادَعَةِ فِي حَقِّهِ وَإِذَا دَخَل تَاجِرًا لَمْ يَنْقَطِعْ (١) .

مَنْ تُعْقَدُ لَهُ الْهُدْنَةُ:

أ - أَهْل الْحَرْبِ:

١٧ - يَجُوزُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ لأَِهْل الْحَرْبِ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْل كِتَابٍ مِنْ نَصَارَى وَيَهُودٍ أَمْ غَيْرَ أَهْل الْكِتَابِ. وَالأَْصْل فِي هَذَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿فَسِيحُوا فِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

_________

(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ١٠٩.