الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (١)﴾، فَلَمْ يَجُزْ مَعَ ثَوَابِ الشَّهَادَةِ وَعِزِّ الإِْسْلاَمِ أَنْ يَدْخُلُوا فِي ذُل الْبَذْل وَصَغَارِ الدَّفْعِ، أَمَّا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ فَيَجُوزُ (٢) .
وَمِنْ صُوَرِ الضَّرُورَةِ:
أ - أَنْ يُحَاطَ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالٍ أَوْ وَطْءٍ يَخَافُونَ مَعَهُ الاِصْطِلاَمَ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْذُلُوا فِي الدَّفْعِ عَنِ اصْطِلاَمِهِمْ مَالًا يَحْقِنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ، فَقَدَ هَمَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَامَ الْخَنْدَقِ أَنْ يُصَالِحَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ وَشَاوَرَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالاَ: إِنْ كُنْتَ أُمِرْتَ بِشَيْءٍ فَامْضِ لأَِمْرِ اللَّهِ، بِأَمْرِ اللَّهِ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ نَقْبَلْهُ (٣) .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو
_________
(١) سُورَةُ التَّوْبَةِ / ١١١
(٢) الْحَاوِي ١٨ / ٤١٠، وتحفة الْمُحْتَاج ٩ / ٣٠٦، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٢ / ١٩٧، وشرح السِّيَر الْكَبِير ٥ / ١٦٩٢، والمغني ٨ / ٤٦٠، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ٢٠٦، وأحكام الْقُرْآن لِلْجَصَّاصِ ٣ / ٧٠ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ
(٣) حَدِيث: " هُمْ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَام الْخَنْدَق أَنْ يُصَالِحَ الْمُشْرِكِينَ. . . ". أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (٥ / ٣٦٧، ٣٦٨ - ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ - بُومْبَاي)