الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدنة - دفع مهر من جئن من المسلمات لأزواجهن
دَفْعُ مَهْرِ مَنْ جِئْنَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ لأَِزْوَاجِهِنَّ:
١٠ - إِذَا شَرَطَ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمًا مِنْهُمْ، أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَذْكُرْ رَدًّا وَلاَ عَدَمَهُ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ لَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةِ - قَالُوا: لأَِنَّ الْبُضْعَ لَيْسَ بِمَالٍ حَتَّى يَشْمَلَهُ الأَْمَانُ وَلاِرْتِفَاعِ نِكَاحِهَا قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ بِالإِْسْلاَمِ، أَمَّا غُرْمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَهْرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِيعِ فَإِنَّهُ كَانَ قَبْل مَنْعِ رَدِّهِنَّ وَدُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ: مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ (١) .
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ ﷺ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُمْ رَدَّ مَنْ جَاءَتْهُ مُسْلِمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (٢)﴾ فَغَرِمَ حِينَئِذٍ لاِمْتِنَاعِ رَدِّهَا بَعْدَ الشَّرْطِ بِهِ نَصًّا، أَوْ دُخُولَهُنَّ فِي عُمُوم " مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا ".
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ: إِذَا أُمْسِكَتِ الْمُسْلِمَةُ وَلَمْ يَرُدَّهَا رَدَّ عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا (٣)﴾،
_________
(١) حَدِيث: مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا مِنْكُمْ رَدَدْنَاهُ وَرَدّ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ اشْتِرَاطِ قُرَيْش عَلَى الرَّسُول ﷺ، أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٤١١ - ط الْحَلَبِيّ)
(٢) سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ / ١٠
(٣) سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ / ١٠