الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدنة - شروط عقد الهدنة - الشرط الرابع خلو عقد الهدنة عن شرط فاسد
الْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ قَدْ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ (١) .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: خُلُوُّ عَقْدِ الْهُدْنَةِ عَنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ:
٨ - لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَعْقِدَ الْهُدْنَةَ عَلَى شُرُوطٍ مَحْظُورَةٍ قَدْ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا: كَأَنْ يُهَادِنَهُمْ عَلَى خَرَاجٍ يَضْرِبُونَهُ عَلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ عَلَى مَالٍ يَحْمِلُهُ الإِْمَامُ إِلَيْهِمْ أَوْ عَلَى رَدِّ مَا غَنِمَ مِنْ سَبِّيِ ذَرَارِيهِمْ؛ لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ مَغْنُومَةٌ، أَوْ عَلَى دُخُول الْحَرَمِ أَوِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ، أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال أَبَدًا. أَوْ عَلَى أَلاَّ يَسْتَنْقِذَ أَسْرَانَا مِنْهُمْ، فَهَذِهِ وَمَا شَاكَلَهَا شُرُوطٌ مَحْظُورَةٌ قَدْ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا فَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ، فَإِنْ شَرَطَ بَطَلَتِ الشُّرُوطُ وَعَلَى الإِْمَامِ نَقْضُهَا (٢)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ (٣)﴾ وَلِقَوْل عُمَرَ ﵁: تُرَدُّ النَّاسُ مِنَ الْجَهَالاَتِ إِلَى السُّنَّةِ (٤) .
_________
(١) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ٣ / ٢٤٥، والبحر الرَّائِق ٥ / ٨٥، وفتح الْقَدِير ٥ / ٣٧١
(٢) الْبَدَائِع ٧ / ١٠٩، والبحر الرَّائِق ٥ / ٨٥، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ٢٠٦، وتحفة الْمُحْتَاج ٩ / ٣٠٦ - ٣٠٧، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٦٠ - ٢٦١، والمغني ٨ / ٤٦٠ - ٤٦١
(٣) سُورَةُ مُحَمَّدٍ / ٣٥
(٤) قَوْل عُمَر ﵁: " تَرُدُّ النَّاسَ مِنَ الْجَهَالاَتِ. . . " أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ (ص ٨٨ - ط الرَّيَّان) وَعَزَاهُ إِلَى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَدْخَل إِلَى السُّنَنِ