الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدنة - الألفاظ ذات الصلة - ب - عقد الذمة
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هِيَ: عَقْدُ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِقَدْرِ الْحَاجَّةِ (١) .
وَتُسَمَّى الْهُدْنَةُ مُوَادَعَةً، وَمُعَاهَدَةً، وَمُسَالَمَةً وَمُصَالَحَةً.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْمَانُ:
٢ - الأَْمَانُ فِي اللُّغَةِ: عَدَمُ تَوَقُّعِ مَكْرُوهٍ فِي الزَّمَنِ الآْتِي.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: رَفْعُ اسْتِبَاحَةِ دَمِ الْحَرْبِيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِينَ قِتَالِهِ، أَوِ الْعَزْمُ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ مُدَّةً مَا (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهُدْنَةِ وَالأَْمَانِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا تَأْمِينَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ.
ب - عَقْدُ الذِّمَّةِ:
٣ - عَقْدُ الذِّمَّةِ هُوَ الْتِزَامُنَا لِلْكُفَّارِ صِيَانَةَ أَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ
_________
(١) مَطَالِب أُولِي النُّهَى ٢ / ٥٨٥، وكشاف الْقِنَاع ٣ / ١١١
(٢) مَوَاهِب الْجَلِيل ٣ / ٣٦٠، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٣٦، والسير الْكَبِير ١ / ٢٨٣، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي