الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدم - أنواع الهدم - ثانيا الهدم الحكمي
الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْهَدْمِ الْحَقِيقِيِّ:
٥ - قَدْ يَكُونُ الْهَدْمُ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
الصُّورَةُ الأُْولَى: إِذَا هَدَمَ إِنْسَانٌ حَائِطَ مَسْجِدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْوِيَتُهُ وَإِصْلاَحُهُ (١) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا هَدَمَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الدَّارِ مَحَل الشِّرَاءِ كَانَ إِمْضَاءً لِلْبَيْعِ (٢) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا هَدَمَ بَيْتًا مُصَوَّرًا بِالأَْصْبَاغِ بِصُوَرِ التَّمَاثِيل ضِمْنَ قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ أَصْبَاغِهِ غَيْرَ مُصَوَّرٍ؛ لأَِنَّ التَّمَاثِيل فِي الْبَيْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا (٣) .
ثَانِيًا: الْهَدْمُ الْحُكْمِيُّ:
٦ - مِنْ صُوَرِ الْهَدْمِ الْحُكْمِيِّ فِي الطَّلاَقِ، وَذَلِكَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، فَإِنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهِ بِمَلِكٍ جَدِيدٍ بَعْدَ هَدْمِ الطَّلاَقِ السَّابِقِ عَلَى الزَّوَاجِ الأَْخِيرِ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف ٦٧) .
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ١٢٩ ط دَارَ الأَْمِيرِيَّة
(٢) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٣ / ٤٩
(٣) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ١٣١