الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْهَا (١) . وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٤) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا بَنَى فِي حَرِيم النَّهْرِ كَالنِّيل وَلَوْ مَسْجِدًا وَجَبَ هَدْمُهُ.
انْظُرْ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَرِيم ف ١٤) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَخْرَجَ جَنَاحًا لِبَيْتِهِ أَوْ رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ - وَنَحْوَهَا كَالْمِيزَابِ - وَأَضَرَّ ذَلِكَ الْمَارَّ فِي الطَّرِيقِ هَدَمَهُ الْحَاكِمُ.
وَالْقَوْل مُفَصَّلٌ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيق ف ١٤) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: الْحَائِطُ الْمَائِل يَجِبُ هَدْمُهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى هَادِمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَمْ لاَ.
وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (حَائِط ف ٦، ١١) .
_________
(١) حَدِيث: " لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. . . ". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل (٣ / ١١٩٩ - ط دَار الْفِكْرِ) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك، وَأَعُلْهُ بِالرَّاوِي عَنْ أَنَس بْن مَالِك