الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ - حرف الهاء - هدر - الأحكام المتعلقة بالهدر - منع الماء المحتاج إليه عن مهدر الدم

١٢ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي مَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي فِي هَذِهِ الْمَسَائِل:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِيهِ قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ وَارِثُهُ لَوْلاَ الرِّدَّةُ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لِلتَّشَفِّي وَهُوَ لِلْقَرِيبِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ قِصَاصًا، وَيَجُوزُ لِقَرِيبِهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْجَانِي عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ الإِْمَامُ؛ لأَِنَّ مَال الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ لَيْسَ لِلْوَارِثِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ هُوَ الَّذِي يَسْتَوْفِي؛ لأَِنَّ الْمُرْتَدَّ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ لاَ وَارِثَ لَهُ، فَيَسْتَوْفِيهِ الإِْمَامُ كَمَا يَسْتَوْفِي قِصَاصَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، وَلأَِنَّ مَال الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ لَيْسَ لِلْوَارِثِ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَسْتَوْفِيهِ الإِْمَامُ (١) .

مَنْعُ الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ عَنْ مُهْدَرِ الدَّمِ:

١٣ - إِذَا كَانَ الْمُحْتَاجُ إِلَى الْمَاءِ أَوْ ثَمَنِ الْمَاءِ مُهْدَرَ الدَّمِ - كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَالْمُحَارِبِ الْقَاطِعِ لِلطَّرِيقِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ - أَوِ الَّذِي لاَ نَفْعَ فِيهِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ - وَالْخِنْزِيرِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ الْمَاءِ

_________

(١) أَسْنَى الْمُطَالِب شَرْح رَوْضِ الطَّالِبِ ٤ / ١٩ - ٢٠، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٣ - ٢٤، وكشاف الْقِنَاع ٥ / ٥٢٢