الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
طَرَفَ ذِمِّيٍّ فَصَارَ حَرْبِيًّا ثُمَّ مَاتَ مِنْ جِرَاحِهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْقَاطِعِ الْمُكَلَّفِ الأَْقَل مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوِ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْتَدَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ فَمَعَ الرِّدَّةِ أَوْلَى (١) .
وَإِلَى وُجُوبِ الأَْقَل مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ وَأَرْشِ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَقْتَضِ الْجُرْحُ مَالًا وَلَمْ يَجِبْ فِيهِ قِصَاصٌ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَجَبَ أَرْشُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَلَوْ زَادَ عَلَى الدِّيَةِ، فَفِي قَطْعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دِيَتَانِ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْجُرْحَ مُهْدَرٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لأَِنَّ الْجِرَاحَةَ إِذَا سَرَتْ صَارَتْ قَتْلًا، وَصَارَتِ الأَْطْرَافُ تَابِعَةً لِلنَّفْسِ وَالنَّفْسُ مُهْدَرَةٌ فَكَذَلِكَ مَا يَتْبَعُهَا (٢) .
٩ - وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا طَرَأَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْجُرْحِ، فَلَوْ طَرَأَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْل الإِْصَابَةِ فَلاَ ضَمَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) لأَِنَّهُ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ مُرْتَدًّا مُهْدَرَ الدَّمِ.
_________
(١) كَشَّاف الْقِنَاع ٥ / ٥٢٢
(٢) أَسْنَى الْمَطَالِب شَرْح رَوْضِ الطَّالِبِ ٤ / ١٩، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٣ - ٢٤