الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ -
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (١)، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (٢) .
وَيَقْتُلُهُ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ (٣) .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (٤) .
(ر: رِدَّة ف ٣١، ٤٠) .
_________
(١) حَدِيث " لاَ يَحُل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. . . ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ١٢ / ٢٠١ - ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (٣ / ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ
(٢) حَدِيث: " مِنْ بَدَل دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي ١٢ / ٢٦٧ - ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ
(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٣٤٢، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش الْحَطَّاب ٦ / ٢٣١ - ٢٣٣، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ١٤٠، وكشاف الْقِنَاع ٦ / ١٧٤ - ١٧٥
(٤) أَسْنَى الْمَطَالِب شَرْح رَوْض الطَّالِبِ ٤ / ١٢٢، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ١٤٠